ماذا تقول المادة؟
تبدأ المادة بقاعدة عامة: لا يجوز لصاحب العمل أن يفسخ العقد دون أن يمنح العامل مكافأته، أو يشعره، أو يعوضه. ثم تستثني من هذه القاعدة تسع حالات، وتشترط فيها جميعًا أن يُمنح العامل فرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
«لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ»
مطلع المادة 80 من نظام العمل كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بصيغتها الصادرة بالمرسوم الملكي (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ الموافق 25 مارس 2015.
الحالات التسع باختصار
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه، أثناء العمل أو بسببه.
- عدم أداء العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو عدم طاعته الأوامر المشروعة، أو عدم مراعاته عمدًا تعليمات السلامة التي أعلنها صاحب العمل في مكان ظاهر، رغم إنذاره كتابةً.
- ثبوت اتباع العامل سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
- ارتكاب العامل عمدًا فعلًا أو تقصيرًا يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه به.
- ثبوت لجوء العامل إلى التزوير ليحصل على العمل.
- أن يكون العامل معيّنًا تحت الاختبار.
- غياب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد غيابه 20 يومًا في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.
- ثبوت استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- ثبوت إفشاء العامل الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
وتربط المادة الحالات الثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة بعبارة «إذا ثبت»، أي بثبوت الواقعة. كما تضع شروطًا إجرائية واضحة:
- في جميع الحالات: إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
- في الحالتين الثانية والسابعة: إنذار كتابي قبل الفسخ.
- في الحالة الرابعة: إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من علم صاحب العمل بالحادث.
على من تنطبق؟
تنظم المادة فسخ العقد من جانب صاحب العمل في عقود العمل الخاضعة لنظام العمل، ويقابلها من جانب العامل المادة 81 التي تحدد الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه.
يخص هذا الشرح القطاع الخاص وفق نظام العمل، ولا يتناول موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، فلهم أنظمتهم الخاصة. كما تستثني المادة 7 من تطبيق النظام فئات منها العمالة المنزلية، ويُصدر الوزير لها لائحة خاصة. أما العاملون بعض الوقت فيسري عليهم النظام في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير (المادة 5).
مثال افتراضي: حساب أيام الغياب في الحالة السابعة
تضع الحالة السابعة حدين مختلفين للغياب دون سبب مشروع، ولكل منهما موعد للإنذار الكتابي:
أكثر من ثلاثين يومًا في السنة العقدية
يسبق الفصل إنذار كتابي بعد أن يبلغ الغياب عشرين يومًا.
أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية
يسبق الفصل إنذار كتابي بعد انقطاع عشرة أيام.
مثال افتراضي للتوضيح فقط: عامل غاب دون سبب مشروع أيامًا متفرقة خلال سنة عقدية واحدة. عندما يبلغ مجموع غيابه 20 يومًا، يكون هذا موعد الإنذار الكتابي الذي يشترطه النص قبل الفصل. فإذا تجاوز مجموع غيابه 30 يومًا في السنة العقدية نفسها، دخل الغياب في نطاق الحالة السابعة. ولو انقطع بدلًا من ذلك 16 يومًا متتالية، فموعد الإنذار الكتابي بعد انقطاعه عشرة أيام. وفي كل الأحوال يبقى شرط إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته قائمًا.
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «الفسخ وفق المادة 80 لا يحتاج إلى أي إجراء». النص يشترط في كل الحالات إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته، ويشترط إنذارًا كتابيًا في الحالتين الثانية والسابعة، وإبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة في الحالة الرابعة.
- «أي غياب يبيح الفصل». الحالة السابعة تشترط غيابًا دون سبب مشروع يتجاوز أحد الحدين المذكورين، وإنذارًا كتابيًا يسبق الفصل.
- «أيام الغياب تُحسب في السنة الميلادية». النص يتحدث عن «السنة العقدية الواحدة»، أي سنة العقد.
- «العامل يخسر كل مستحقاته». المادة تذكر ثلاثة أمور: المكافأة والإشعار والتعويض. ولا تتناول بقية الحقوق التي ينظمها النظام عند انتهاء الخدمة، كدفع الأجر وتصفية الحقوق (المادة 88) وأجرة أيام الإجازة المستحقة غير المستعملة (المادة 111).
- «تعديلات عام 2025 غيّرت المادة 80». لم تشملها تعديلات المرسوم الملكي (م/44)، ونصها الحالي صادر عام 1436هـ الموافق 2015م.
مواد ذات صلة
- المادة 81: ترك العامل العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه.
- المادة 77: التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع.
- المادة 75: فترة الإشعار في العقد غير محدد المدة.
- المادة 74: حالات انتهاء عقد العمل.
- المادة 53: لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة، على ألا يزيد مجموعها على 180 يومًا.
- المواد من 84 إلى 88: مكافأة نهاية الخدمة وموعد تصفية الحقوق.
- المواد من 109 إلى 111: الإجازة السنوية وأجرة الأيام غير المستعملة.
المصدر الرسمي
النص الكامل لنظام العمل وتعديلاته منشور في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والنص العربي المنشور هناك هو المرجع.