ماذا تقول المادة؟
تضع المادة 53 ثلاث قواعد لفترة التجربة: أن يُنص عليها صراحة في عقد العمل، وأن تُحدَّد مدتها بوضوح، وألا يزيد مجموع مدتها في جميع الأحوال على 180 يومًا. وتحيل إلى اللائحة بيان الأحكام المتصلة بها، ومنها الإجازات التي لا تدخل في حساب المدة، وتمنح كلا الطرفين حق إنهاء العقد خلالها.
«إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة»
نظام العمل، المادة 53، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ما الذي تغيّر في عام 2025؟
- المدة: كان النص السابق لا يجيز أن تزيد التجربة على تسعين يومًا، ويجيز تمديدها باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل على ألا تزيد على 180 يومًا. النص الحالي يضع حدًا واحدًا لمجموع المدة: 180 يومًا في جميع الأحوال.
- الإجازات: كان النص السابق يستثني صراحة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية من حساب المدة. النص الحالي يحيل بيان الإجازات التي لا تدخل في الحساب إلى اللائحة.
- حق الإنهاء: كان النص السابق يجيز أن يتضمن العقد نصًا يعطي حق الإنهاء لأحد الطرفين. النص الحالي يقرر الحق لكل من الطرفين، ولم يعد يتضمن هذا الاستثناء.
ما تضيفه اللائحة التنفيذية (المادة 19)
أحالت المادة 53 التفاصيل إلى اللائحة، وتبيّنها المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل:
- النص في العقد: يجب النص صراحة في عقد العمل على مدة التجربة المتفق عليها، على ألا تتجاوز 180 يومًا.
- تقسيم المدة: يجوز تقسيم مدة التجربة إلى مُدد متعددة، بشرط أن تكون متصلة، وأن يُنص على ذلك بوضوح عند إبرام عقد العمل.
- ما لا يدخل في الحساب: إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية.
«لا يدخل في حساب مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية.»
اللائحة التنفيذية لنظام العمل، المادة 19، الفقرة 2، من النص المنشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة 54: تجربة واحدة لدى صاحب العمل نفسه
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناءً من ذلك يجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين إخضاعه لتجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقته بصاحب العمل ستة أشهر على الأقل.
«وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك»
نظام العمل، المادة 54، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ولا يذكر النصان إن كانت التجربة الثانية التي يجيزها استثناء المادة 54 تدخل في مجموع 180 يومًا نفسه، فذلك مسألة تفسير لا نص.
على من تنطبق؟
تسري أحكام نظام العمل على كل عقد عمل يلتزم فيه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر (المادة 5)، ويشمل ذلك موظفي القطاع الخاص وموظفاته، سعوديين وغير سعوديين.
ولا تشمل الفئات التي تستثنيها المادة 7، ومنها العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، ويصدر لبعض هذه الفئات لوائح خاصة. ولا تتناول هذه الصفحة موظفي الخدمة المدنية ولا العسكريين، فلهم أنظمتهم الخاصة.
مثال عام بأرقام افتراضية
- عقد ينص على تجربة مدتها تسعون يومًا: مدة محددة بوضوح وضمن الحد الذي تضعه المادة 53.
- عقد ينص على تجربة مدتها 180 يومًا: هذا هو الحد الأعلى لمجموع المدة.
- عقد ينص على تجربة مدتها 200 يوم: المدة تتجاوز الحد الوارد في المادة 53، والمادة 8 تنص على بطلان كل شرط يخالف أحكام النظام.
- عقد لا يذكر التجربة أصلًا: النص يشترط لخضوع العامل للتجربة أن يُنص عليها صراحة في العقد وأن تُحدَّد مدتها.
- إنهاء العقد في اليوم الستين من التجربة: لا يستحق أي من الطرفين تعويضًا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة (المادة 54).
أمثلة افتراضية للتوضيح فقط، لا تمثل حالة بعينها.
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «التجربة تسعون يومًا وتُمدَّد تسعين أخرى». كان النص قبل 19 فبراير 2025 يحدّها بتسعين يومًا تُمدَّد باتفاق مكتوب إلى 180 يومًا بحد أقصى. النص الحالي يضع حدًا لمجموع المدة: 180 يومًا في جميع الأحوال.
- «صاحب العمل وحده يملك الإنهاء خلال التجربة». المادة 53 تقرر حق الإنهاء لكل من الطرفين.
- «التجربة مفترضة في كل عقد جديد». يجب النص عليها صراحة في العقد وتحديد مدتها بوضوح.
- «يمكن إعادة التجربة عند كل تجديد للعقد». المادة 54 لا تجيز التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا باتفاق مكتوب في أحد الاستثناءين المذكورين.
- «من أُنهي عقده خلال التجربة يستحق مكافأة». لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة، ولا تعويض لأي من الطرفين (المادة 54).
مواد مرتبطة
- المادة 54: منع تكرار التجربة لدى صاحب العمل نفسه، وأثر إنهاء العقد خلالها.
- المادة 80: من الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض أن يكون العامل «مُعيَّناً تحت الاختبار» (الفقرة 6).
- المادة 51: كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه. التفاصيل العملية في دليل توثيق العقود في قوى.
- المادة 75: مدة الإشعار عند إنهاء العقد غير محدد المدة.
- المواد من 84 إلى 88: مكافأة نهاية الخدمة وطريقة حسابها.
المصدر الرسمي
نص المادتين 53 و54 منشور في نظام العمل على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ونص المادة 19 من اللائحة التنفيذية منشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. راجعتُ النصين بتاريخ 28 سبتمبر 2026.