كم ساعة يعمل الموظف في رمضان؟
لا تزيد ساعات العمل الفعلية للعامل المسلم في رمضان على ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع، مقابل ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع في بقية السنة.
ماذا تقول المادة؟
تضع المادة 98 حدًا أعلى لساعات العمل الفعلية، ويعتمد صاحب العمل أحد معيارين: المعيار اليومي وحدّه ثماني ساعات في اليوم، أو المعيار الأسبوعي وحدّه 48 ساعة في الأسبوع. وفي شهر رمضان تُخفَّض ساعات العمل الفعلية للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
«لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.»
نظام العمل، المادة 98، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
أساسيات ساعات العمل في النظام
- الحد اليومي أو الأسبوعي (المادة 98): ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم وفق المعيار اليومي، أو 48 ساعة في الأسبوع وفق المعيار الأسبوعي، وفي رمضان ست ساعات أو 36 ساعة للمسلمين.
- الراحة أثناء الدوام (المادة 101): لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم.
- يوم الراحة الأسبوعية (المادة 104): يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ولصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل به لبعض عماله يومًا آخر، مع تمكينهم من أداء واجباتهم الدينية. ويكون بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية، ولا يجوز تعويضه بمقابل نقدي.
- العمل الإضافي (المادة 107): للساعات الإضافية أجر يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، وتشرح صفحة أجر العمل الإضافي التفاصيل.
على من ينطبق تخفيض رمضان؟
النص يذكر «المسلمين» صراحة، فالتخفيض الوارد في المادة 98 يخص العاملين المسلمين الخاضعين لنظام العمل، أي من يعملون بعقد عمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر (المادة 5). أما الحد العام بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا فيسري على العاملين الخاضعين للنظام، مع استثناءات ينص عليها النظام نفسه ترد أدناه.
يخص هذا الشرح القطاع الخاص وفق نظام العمل. ولا تنطبق المادة على الفئات التي تستثنيها المادة 7، ومنها العمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة الخاصون. وإن كانت وظيفتك خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لنظام عسكري فهذه الصفحة لا تتناولها، فارجع إلى الأنظمة التي تحكم وظيفتك.
استثناءات من حدود المادة 98
يضع النظام نفسه استثناءات من هذه الحدود، فلا يصح افتراض انطباقها على كل وظيفة دون الرجوع إليها:
- فئات لا تسري عليها المادة (المادة 108): لا تسري أحكام المادتين 98 و101 على شاغلي المناصب العالية ذات المسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن مناصبهم أن يتمتعوا بسلطات صاحب العمل على العمال، ولا على الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده، ولا على العمل المتقطع بالضرورة، ولا على العمال المخصصين للحراسة والنظافة عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية. وتحدد اللائحة هذه الأعمال والحد الأقصى لساعاتها. ولأن الاستثناء يشمل المادة 98 كلها، فظاهر النص أن تخفيض رمضان الوارد فيها لا يمتد إلى هذه الفئات.
- زيادة الحد اليومي أو خفضه (المادة 99): يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، ويجوز خفضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض الفئات أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتُحدَّد هذه الفئات والأعمال بقرار من الوزير.
- العمل بالتناوب (المادة 100): في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها التناوب، يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة تجاوز ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط الساعات المحسوب لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
- حالات محددة (المادة 106): يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالمادتين 98 و101 والفقرة 1 من المادة 104 في حالات منها أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والاستعداد للمواسم بشرط ألا تزيد أيام تشغيل العمال فيها على ثلاثين يومًا في السنة، ومنع وقوع حادث خطر، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار. ولا يجوز في هذه الحالات أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع.
مثال عام بأرقام افتراضية
- منشأة تعتمد المعيار اليومي: دوامها ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم، فيصبح الحد الأعلى لموظفيها المسلمين في رمضان ست ساعات في اليوم.
- منشأة تعتمد المعيار الأسبوعي: حدها 48 ساعة في الأسبوع، فيصبح الحد الأعلى لموظفيها المسلمين في رمضان 36 ساعة في الأسبوع.
مثالان افتراضيان للتوضيح فقط، لا يمثلان منشأة بعينها.
متى يبدأ رمضان 1448هـ؟
يُتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1448هـ نحو 8 فبراير 2027 وفق تقويم أم القرى، والعبرة بإعلان رؤية الهلال. هذا تاريخ تقديري للتخطيط فقط.
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «تخفيض رمضان يشمل الجميع». النص يخص المسلمين، ويبقى الحد العام قائمًا لغيرهم.
- «تخفيض الساعات يعني تخفيض الراتب». المادة 98 تخفّض ساعات العمل الفعلية، ولا تنص على تخفيض الأجر.
- «ثماني ساعات تعني ثماني ساعات في مكان العمل». حد المادة 98 لساعات العمل الفعلية، والمادة 101 تضع حدًا منفصلًا للبقاء في مكان العمل هو اثنتا عشرة ساعة في اليوم. ولا تدخل فترات الراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية (المادة 102).
- «يمكن تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمبلغ مالي». المادة 104 تمنع تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
مواد مرتبطة
- المادة 101: فترات الراحة وأقصى مدة للبقاء في مكان العمل.
- المادة 102: لا تدخل فترات الراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
- المادة 104: يوم الراحة الأسبوعية.
- المواد 99 و100 و106 و108: استثناءات من حدود ساعات العمل، مشروحة أعلاه.
- المادة 107: أجر العمل الإضافي، في صفحة مستقلة.
- المادة 154: استراحة الإرضاع للعاملة بعد إجازة الوضع تُحسب من ساعات العمل الفعلية، وتفاصيلها في صفحة إجازة الوضع.
المصدر الرسمي
نص المواد 98 و99 و100 و101 و102 و104 و106 و108 منشور في نظام العمل على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. راجعتُ النص بتاريخ 28 سبتمبر 2026.
أسئلة شائعة
هل يشمل تخفيض ساعات رمضان غير المسلمين؟
تنص المادة 98 على تخفيض ساعات العمل الفعلية في رمضان «للمسلمين»، فالتخفيض الوارد فيها يخص العاملين المسلمين، ويبقى الحد العام بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا لغيرهم.
هل يُخفَّض الراتب في رمضان مع تخفيض الساعات؟
المادة 98 تخفّض ساعات العمل الفعلية في رمضان، ولا تنص على تخفيض الأجر.
ما الفرق بين المعيار اليومي والمعيار الأسبوعي؟
يعتمد صاحب العمل أحدهما: ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع. ويقابلهما في رمضان للمسلمين ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
كم مدة الاستراحة خلال الدوام؟
وفق المادة 101، لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم.
هل يوم الجمعة إجازة أسبوعية للجميع؟
تجعل المادة 104 يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل به لبعض عماله يومًا آخر. ويكون بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.