المادة 234 · نظام العمل

خلال كم شهر تُرفع الدعوى العمالية؟

لا تقبل المحاكم العمالية الدعوى المتعلقة بحقوق نظام العمل أو عقد العمل بعد مضي 12 شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يُقر المدعى عليه بالحق.

المادة 234 أُضيفت بالمرسوم الملكي م/14 وتاريخ 22/2/1440هـ (31 أكتوبر 2018)، ولم يعدّلها المرسوم الملكي م/44.

ماذا تقول المادة؟

تحدد الفقرة (أ) من المادة 234 مهلة لقبول الدعوى أمام المحاكم العمالية: اثنا عشر شهرًا تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وتشمل كل دعوى تتعلق بحق منصوص عليه في نظام العمل أو ناشئ عن عقد العمل. ويستثني النص حالتين: أن يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. وتنص الفقرة (ب) على أن الدعاوى العمالية تُنظر على وجه الاستعجال.

«لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً [كذا في النص المنشور، والمراد: شهراً] من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.»

نظام العمل، المادة 234، الفقرة (أ)، من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لماذا لا تستند هذه الصفحة إلى المادة 222؟

تستشهد بعض المراجع بالمادة 222 لمهلة الاثني عشر شهرًا، لكنها جزء من الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) الذي أُلغي بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ (25 نوفمبر 2013). القاعدة النافذة اليوم هي المادة 234. وكانت الفقرة الثالثة من المادة الملغاة تحدد مهلة لشكاوى المخالفات، ولا يوجد لهذا الحكم مقابل في النص النافذ المنشور.

على من تنطبق؟

على الدعاوى أمام المحاكم العمالية التي تتعلق بحقوق منصوص عليها في نظام العمل أو ناشئة عن عقد العمل، سواء رفعها العامل أو صاحب العمل بحسب ظاهر النص، لأنه يتحدث عن «المدعي» و«المدعى عليه» دون تحديد.

يخص هذا الشرح القطاع الخاص وفق نظام العمل، ولا يتناول الفئات التي تستثنيها المادة 7 من النظام، ومنها العمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة الخاصون، ولا الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لنظام عسكري، فلكل منها أحكامه.

شرح إجرائي عام

التسوية الودية: المرحلة الأولى قبل المحكمة

تقدّم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية مجانية للتسوية الودية، وتصفها بأنها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية.

تقديم الطلب

يسجّل المدعي الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل، ويختار خدمة التسوية الودية، ويعبّئ البيانات ويرفق المستندات. شرط الخدمة الأساسي وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل.

إشعار الطرفين

بعد قبول الطلب تُرسل إلى الطرفين إشعارات بمواعيد جلسات التسوية.

جلسات التسوية

تسعى الجلسات إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين. والمدة المعلنة للخدمة 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

عند تعذّر التسوية

يصدر محضر بتعذّر تسوية النزاع صلحًا، وللمدعي أن يتقدم بدعواه إلى المحكمة العمالية المختصة.

تنظّم التسوية الودية قواعد وإجراءات اعتمدها القرار الوزاري رقم 91285 وتاريخ 20/6/1445هـ (2 يناير 2024)، لا مادة في نظام العمل، إذ أُلغيت المادة 220 التي كانت تتناولها مع الباب الرابع عشر. الخطوات أعلاه ملخّص لما تنشره الوزارة في صفحة خدمة التسوية الودية، اطّلعتُ عليها بتاريخ 28 سبتمبر 2026، والعبرة بما تعلنه الوزارة عند التقديم. وتجد تفاصيل المراحل والمدد في دليل التسوية الودية.

مثال عام بتواريخ افتراضية

لنفترض أن علاقة العمل انتهت في نهاية مارس 2026. تبدأ مهلة الاثني عشر شهرًا من ذلك التاريخ، فالدعوى التي تُرفع إلى المحكمة العمالية بعد نهاية مارس 2027 تقريبًا تواجه حكم المادة 234، ما لم يتوافر أحد الاستثناءين. ولأن النص لا يبيّن طريقة احتساب الأيام، ولا يتناول أثر مرحلة التسوية الودية على المهلة، فالأسلم عدم الانتظار حتى الأسابيع الأخيرة.

مثال افتراضي للتوضيح فقط، لا يمثل حالة بعينها.

مفاهيم شائعة غير دقيقة

  • «المرجع هو المادة 222». ألغيت هذه المادة مع الباب الرابع عشر عام 2013، والنافذ اليوم المادة 234.
  • «المهلة تبدأ من تاريخ الراتب الذي لم يُصرف». نص المادة 234 يربط المهلة بتاريخ انتهاء علاقة العمل.
  • «مرور 12 شهرًا يُنهي الأمر في كل الأحوال». النص يستثني حالتين: عذر تقبله المحكمة، أو إقرار المدعى عليه بالحق.
  • «بدء التسوية الودية يوقف المهلة». نص المادة لا يتناول أثر التسوية الودية على المهلة، فلا يصح البناء على هذا الافتراض.
  • «التسوية الودية بمقابل مالي». تعلنها الوزارة خدمة مجانية.

مواد مرتبطة

  • المادة 235: لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغيّر شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يضر بموقف العامل في الدعوى.
  • المادة 88: على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد. التفاصيل في صفحة مكافأة نهاية الخدمة.
  • المادة 8: يبطل كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة عن النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المصادر الرسمية

راجعتُ النصوص بتاريخ 28 سبتمبر 2026.

محتوى توعوي عام وليس استشارة قانونية. أشرح هنا النص المنشور والإجراء المعلن، لا حالة بعينها، ولا أمثّل أي طرف في التسوية الودية أو أمام المحاكم. للحالات الخاصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص عبر دليل المحامين في منصة ناجز.

أسئلة شائعة

ما المهلة المحددة لرفع الدعوى العمالية؟

وفق المادة 234، لا تُقبل الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي 12 شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

هل ما زالت المادة 222 نافذة؟

لا. أُلغيت ضمن الباب الرابع عشر بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ، والمادة النافذة اليوم في مهلة الدعوى هي المادة 234.

هل التسوية الودية مجانية؟

نعم، تعلنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية مجانية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

كم تستغرق التسوية الودية؟

المدة المعلنة للخدمة 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. وإذا تعذّرت التسوية يصدر محضر بذلك، وللمدعي أن يتقدم بدعواه إلى المحكمة العمالية المختصة.

هل يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل أثناء نظر الدعوى؟

تمنع المادة 235 صاحب العمل، أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية، من تغيير شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يضر بموقف العامل في الدعوى.