دليل المنشآت · لائحة تنظيم العمل

كيف تعتمد منشأتك لائحة تنظيم العمل الموحدة عبر قوى؟

يلزم نظام العمل كل صاحب عمل بلائحة لتنظيم العمل وفق النموذج الذي تعده الوزارة. وخدمة اعتماد اللائحة على منصة قوى مجانية بحسب صفحة الخدمة، وفيها طريقان: اعتماد اللائحة الموحدة فورًا، أو لائحة خاصة تراجعها وتصادقها مكاتب محاماة معتمدة من الوزارة قبل رفعها إلى الوزارة لاعتمادها.

المراجع: المادتان 12 و13 من نظام العمل بصيغتهما الصادرة بالمرسوم الملكي (م/46) · المادة 4 من اللائحة التنفيذية وملحقها رقم 1 · خدمة «طلب اعتماد لائحة تنظيم عمل»

ماذا يقول النظام؟

أعاد المرسوم الملكي (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ صياغة المواد 12 و13 و14 من نظام العمل في مادتين. فالمادة 12 تجعل على الوزارة وضع نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل، يشمل قواعد تنظيم العمل وأحكام الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. أما المادة 13 فنصها:

  1. «يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
  2. يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  3. يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها»

نص المادة 13 من نظام العمل كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في تعديلات المادة، بصيغتها الصادرة بالمرسوم الملكي (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ. ولم تشمل تعديلات المرسوم الملكي (م/44) هاتين المادتين.

طريقان على منصة قوى

تصف صفحة خدمة «طلب اعتماد لائحة تنظيم عمل» في موقع الوزارة خدمة مجانية فورية لأصحاب العمل عبر قوى، يظهر فيها للمنشأة خياران:

الطريق الأول

اللائحة الموحدة

اعتماد اللائحة النموذجية دون تعديل أو إضافات عبر المنصة، ومتابعة الخطوات حتى تُعتمد وتصدر بها شهادة إلكترونية. وتذكر الصفحة أن للمنشآت إجراء تعديلات بسيطة، مثل عدد أيام الإجازات والتقويم المستخدم وأيام العمل.

الطريق الثاني

لائحة خاصة بالمنشأة

إذا أرادت المنشأة لائحة خاصة بدل النموذجية، يُشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من الوزارة قبل رفعها. وتشترط الوزارة في هذه المكاتب شروطًا منها رخصة محاماة سارية وخبرة في نظام العمل.

من يختار اللائحة الموحدة؟

تنص المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أن تُعِد المنشآت لائحة خاصة بها تراجعها وتصادقها مكاتب المحاماة المعتمدة في موقع الوزارة، ثم تجيز للمنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملًا اختيار النموذج الموحد إلكترونيًا دون تعديل أو إضافات، ومتابعة الخطوات حتى يُعتمد وتصدر به شهادة إلكترونية.

فالنص يربط خيار اللائحة الموحدة بالمنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملًا، بينما لا تذكر صفحة الخدمة هذا الحد. لذلك تحقّق من الخيارات التي تظهر لمنشأتك في قوى قبل البدء. وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها أن المنشأة التي سبق أن اعتمدت لائحة خاصة لا يلزمها إعداد لائحة جديدة إذا كانت جميع موادها متفقة مع النظام ولائحته والنموذج الموحد، وأن أي مادة تتعارض مع ذلك تعد ملغاة، وعلى المنشأة تعديلها.

ماذا تتضمن اللائحة الموحدة؟

نُشرت اللائحة الموحدة ملحقًا رقم 1 للائحة التنفيذية لنظام العمل. ومن أبوابها: التوظيف، وعقد العمل، وفترة التجربة، والنقل، والتدريب والتأهيل، والأجور، وتقارير الأداء، والعلاوات والترقيات، والمزايا والبدلات، وأيام العمل وساعاته والعمل الإضافي، والإجازات، وواجبات المنشأة والعمال، والرعاية الطبية، والأحكام الخاصة بالمرأة، وضوابط سلوكيات العمل، وانتهاء عقد العمل، والمخالفات والجزاءات مع جدول تفصيلي لها، والتظلم. وفيها خانات تملؤها المنشأة، مثل بياناتها والتقويم المعمول به وتاريخ صرف الأجور.

على من ينطبق؟

ينطبق على أصحاب العمل الخاضعين لنظام العمل في القطاع الخاص. ولا يتناول هذا الدليل جهات الخدمة المدنية ولا العسكريين، ولا الفئات التي تستثنيها المادة 7 من النظام مثل العمالة المنزلية.

الخطوات باختصار

اعتماد اللائحة الموحدة على منصة قوى

أربع مراحل مختصرة من صفحة الخدمة في موقع الوزارة ومن نص المادة 13.

الدخول إلى قوى

تسجّل الدخول في منصة قوى بحساب المنشأة، وتفتح خدمة اعتماد لائحة تنظيم العمل.

اختيار الطريق

يظهر خياران: اعتماد اللائحة الموحدة، أو لائحة خاصة تمر بمراجعة مكتب معتمد من الوزارة وتصديقه.

الاعتماد والشهادة

في طريق اللائحة الموحدة تُستكمل الخانات المطلوبة، ويكون الاعتماد فوريًا وتصدر شهادة إلكترونية، بحسب صفحة الخدمة.

إعلان اللائحة

تُعلن اللائحة وأي تعديل عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو بوسيلة تكفل علم العاملين بأحكامها.

قد تتغير واجهة المنصة وتسميات الخدمات، والمرجع دائمًا هو منصة قوى وصفحة الخدمة في موقع الوزارة.

بعد الاعتماد

  • تنص المادة الختامية في اللائحة الموحدة على أن أحكامها تنفذ في حق المنشأة من تاريخ إبلاغها باعتمادها، وتسري في حق العمال من اليوم التالي لإعلانها.
  • وتنص في أحكامها العامة على أن تُطلع المنشأة العامل على اللائحة عند التعاقد، وأن تنص على ذلك في عقد العمل.
  • ويجوز للمنشأة، وفق اللائحة الموحدة، إصدار قرارات وسياسات تعطي العمال حقوقًا أفضل مما ورد فيها. أما الإضافات أو التعديلات على اللائحة فلا تنفذ إلا بعد اعتمادها من الوزارة.
  • تُلزم المادة 17 صاحب العمل أيضًا بأن يضع في مكان ظاهر جدولًا بمواعيد العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد النوبات إن وُجدت.

مثال افتراضي

الأمثلة التالية افتراضية للتوضيح فقط.

  • منشأة لديها 12 عاملًا: عدد عمالها أقل من 50، فنص المادة 4 من اللائحة التنفيذية يتيح لها اختيار اللائحة الموحدة إلكترونيًا دون تعديل أو إضافات.
  • منشأة لديها 80 عاملًا: لا ينطبق عليها حد الخمسين الوارد في النص، فتتحقق مما تتيحه لها قوى. وإن أرادت لائحة خاصة فمسارها المراجعة والتصديق من مكتب معتمد من الوزارة.

مفاهيم شائعة غير دقيقة

  • «اللائحة مطلوبة فقط ممن يشغّل عشرة عمال فأكثر». هذا نص المادة 12 الأصلي الصادر عام 1426هـ، وما زالت منصة هيئة الخبراء تعرضه في متن المادة. أما النص النافذ بعد تعديل (م/46) فيلزم «كل صاحب عمل»، مع جواز استثناء الوزير.
  • «اعتماد اللائحة يتطلب رسومًا وجهة خارجية دائمًا». تذكر صفحة الخدمة أنها مجانية، وطريق اللائحة الموحدة لا يمر بمراجعة جهة خارجية.
  • «اللائحة الموحدة لا تقبل أي إضافة». تجيز الفقرة (2) من المادة 13 تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية لا تتعارض مع النظام ولائحته، ولا تنفذ الإضافات إلا بعد اعتماد الوزارة (المادة 4 من اللائحة الموحدة).
  • «الاعتماد يكفي دون إعلان». توجب الفقرة (3) من المادة 13 إعلان اللائحة في مكان ظاهر أو بوسيلة تكفل علم العاملين بها.

ما لا يشمله هذا الدليل

يشرح هذا الدليل اللائحة الموحدة وطريقة اعتمادها كما تنشرها الوزارة. أما إعداد اللوائح الخاصة ومراجعتها وتصديقها فمسار المكاتب المعتمدة من الوزارة، ولا أُعِدّ لوائح خاصة ولا أراجعها.

مواد ذات صلة

  • المادة 12: النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل وضوابط اعتماد اللوائح.
  • المادة 13: التزام كل صاحب عمل بلائحة وفق النموذج، وإعلانها.
  • المادة 17: السجلات والملفات وجدول مواعيد العمل، وتفصيلها في قائمة ملف الموظف النظامي.
  • المادتان 71 و72: الإجراءات قبل توقيع الجزاء التأديبي وإبلاغه والتظلم منه.

المصادر الرسمية

والنص العربي المنشور في هذه المصادر هو المرجع.

محتوى توعوي عام وليس استشارة قانونية. يشرح هذا الدليل قاعدة وإجراءً منشورين بصورة عامة، ولا يتناول حالة بعينها. للحالات الخاصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص عبر دليل المحامين في منصة ناجز.
أسئلة شائعة

أسئلة عامة عن لائحة تنظيم العمل

هل تحتاج كل منشأة إلى لائحة لتنظيم العمل؟

تنص المادة 13 من نظام العمل بصيغتها النافذة على أن يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

هل اعتماد اللائحة الموحدة عبر قوى مجاني؟

تذكر صفحة خدمة «طلب اعتماد لائحة تنظيم عمل» في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخدمة مجانية، وأن مدتها فورية، وأنها تُقدَّم عبر منصة قوى.

هل يمكن تعديل اللائحة الموحدة؟

تذكر صفحة الخدمة أن للمنشآت إجراء تعديلات بسيطة مثل عدد أيام الإجازات والتقويم المستخدم وأيام العمل. وتنص اللائحة الموحدة نفسها على أن الإضافات أو التعديلات عليها لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزارة، وأن أي نص يُضاف إليها ويتعارض مع النظام ولائحته يعد باطلًا.

هل يلزم إعلان اللائحة للعاملين؟

نعم. توجب الفقرة (3) من المادة 13 أن يعلن صاحب العمل اللائحة وأي تعديل عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

متى تسري اللائحة الموحدة بعد اعتمادها؟

تنص المادة الختامية في اللائحة الموحدة على أن أحكامها تنفذ في حق المنشأة من تاريخ إبلاغها باعتمادها، وتسري في حق العمال من اليوم التالي لإعلانها.