ماذا تقول النصوص؟
تنص المادة 17 من نظام العمل على:
«على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة»
من نص المادة 17 من نظام العمل كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولم يطرأ عليها تعديل منذ صدور النظام.
وفصّلت المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل هذه السجلات والملفات، ورقية كانت أو إلكترونية، ومنها «ملف عمل لكل عامل: يحتوي على بياناته، وعنوانه، ونسخة من عقد العمل، وأي شهادات أو وثائق يقدمها لصاحب العمل». وتضيف نصوص أخرى في النظام ولائحته عناصر ترتبط بالملف، جمعتُها في القائمة أدناه مع رقم كل مادة.
على من تنطبق؟
تنطبق على أصحاب العمل الخاضعين لنظام العمل في القطاع الخاص. ولا تتناول القائمة جهات الخدمة المدنية ولا العسكريين، ولا الفئات التي تستثنيها المادة 7 من النظام مثل العمالة المنزلية.