ما المطلوب عند التقديم؟
- عقد العمل إن وُجد، أو ما يثبت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
- المستندات التي يتطلبها نوع الدعوى.
- إن قدّم الدعوى وكيل: وكالة شرعية تخوّله مراجعة إدارة التسوية الودية، وتمنحه حق الصلح والإبراء والتنازل.
- اختيار مكتب التسوية المختص، إذ يكون الاختصاص لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه المكاني.
مدد ومواعيد يحسن معرفتها
- الجلسة الأولى: خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من قيد الدعوى (المادة الثانية عشرة من القواعد).
- مدة التسوية: لا تتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة (المادة الثالثة عشرة). وفي أسبوع عمل من الأحد إلى الخميس تعادل هذه المدة نحو أربعة أسابيع تقويمية إن لم تتخللها عطل رسمية (تقدير).
- إذا تغيّب المدعي: تُحفظ الدعوى، ويحق له طلب استمرار نظرها خلال مدة الواحد والعشرين يوم عمل، فإن راجع بعد انتهائها لزمه تقديم دعوى جديدة (المادة الخامسة عشرة).
- إذا تغيّب المدعى عليه: إذا تخلّف عن الموعد دون عذر مقبول رغم ثبوت تبليغه، جاز لإدارة التسوية الودية إصدار محضر بتعذّر تسوية النزاع صلحًا (المادة السادسة عشرة).
- مهلة الاثني عشر شهرًا: تذكر النسخة الإنجليزية من صفحة الخدمة ضمن شروطها تقديم الشكوى خلال 12 شهرًا، دون أن توضح متى تبدأ هذه المدة. أما في نظام العمل فتنص المادة 234 على عدم قبول الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي 12 شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. التفاصيل في صفحة مهلة الدعوى العمالية.
ماذا ينتج عن التسوية؟
إذا توصل المصلح إلى ما يُنهي النزاع وديًا، يُحرَّر محضر صلح يوقّعه المصلح والطرفان أو من يمثلهما، ويُذيَّل بالصيغة التنفيذية، ويُحرَّر من ثلاث نسخ. وتنص القواعد على أن محاضر الصلح، بعد المصادقة عليها من إدارة التسوية الودية المختصة، تُعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. ويبطل محضر الصلح إذا لم يصادق عليه أحد الأطراف بوسائل التحقق المعتمدة، أو إذا كان ممثل أحد الأطراف لا يملك حق الصلح نظامًا.
وتطلب القواعد أن يراعي محضر الصلح ما تنص عليه المادة 8 من نظام العمل:
«يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.»
نظام العمل، المادة 8، كما تنشرها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (لم تعدّلها تعديلات عام 2025).
وإذا تعذّر الاتفاق، يصدر المصلح محضرًا يحوي ملخّص المنازعة وسبب عدم موافقة الطرفين على التسوية، ثم محضرًا بتعذّر تسوية النزاع صلحًا، وعلى المدعي بعدها التقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة العمالية المختصة.
نقاط أخرى من القواعد
- السرية: إجراءات التسوية الودية وجلساتها سرية، ويقتصر الحضور على المصلح والأطراف ومن يقبل المصلح حضوره كالمترجمين.
- الحضور: يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يمثلهم نظامًا، وإن كان أحدهم شخصًا اعتباريًا عامًا وجب حضور ممثله النظامي أو من ينوب عنه.
- الدعاوى الجماعية: إذا كان المدعون ثلاثة عمال فأكثر من منشأة واحدة، فعليهم أن يختاروا شخصًا أو أكثر، بما لا يزيد على ثلاثة، يمثلهم في تقديم الدعوى وحضور الجلسات، وتُخطَر وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.
- مخالفات النظام: إذا تبيّن للمصلح أن الدعوى تتضمن مخالفة لنظام العمل أو لائحته، جاز لإدارة التسوية إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.
مثال عام بتواريخ افتراضية
لنفترض أن علاقة عمل انتهت في نهاية مارس 2026، وأن للعامل مستحقات نهائية لم تُصرف. يقدّم طلب التسوية الودية إلكترونيًا، فتُقيَّد الدعوى يوم تقديمها، وتُعقد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام عمل على الأكثر. ومن تاريخ تلك الجلسة يبدأ حد الواحد والعشرين يوم عمل. فإن اتفق الطرفان حُرّر محضر صلح، وإلا صدر محضر بتعذّر التسوية، وللعامل بعدها أن يتقدم بدعواه إلى المحكمة العمالية، مع مراعاة أن مهلة المادة 234 في هذا المثال تنتهي نحو نهاية مارس 2027.
مثال افتراضي للتوضيح فقط، لا يمثل حالة بعينها.
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «يمكن رفع الدعوى العمالية إلى المحكمة مباشرة». أوجب المرسوم الملكي (م/14) أن يسبق رفعَ الدعوى العمالية التقدمُ إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا.
- «التسوية الودية بمقابل مالي». تعلنها الوزارة خدمة مجانية.
- «يلزم الحضور إلى مكتب العمل». تجيز القواعد إجراء التسوية الودية عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة.
- «أي صلح يوقّعه العامل أثناء العقد نافذ مهما كان». تبطل المادة 8 كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل أثناء سريان العقد ما لم يكن أكثر فائدة له.
- «محضر الصلح ورقة ودية بلا أثر». بعد المصادقة عليه يُعد من السندات التنفيذية بحسب القواعد.
القنوات الرسمية
راجعتُ هذه المصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2026.
شرح إجرائي عام، وليس استشارة قانونية. ألخّص هنا ما تنشره الوزارة عن الخدمة وقواعدها. لا أقدّم تمثيلًا في جلسات التسوية الودية، ولا أرفع الدعاوى نيابةً عن أحد، ولا أراجع تفاصيل حالات فردية. للتقديم والاستفسار استخدم قنوات الوزارة الرسمية أعلاه، وللحالات الخاصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص عبر
دليل المحامين في منصة ناجز.